All legislation

مرسوم Decree No. 6692 28/10/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها مؤسسة براشيا للشرق الأوسط،

Type
مرسوم · Decree
Number
6692
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4509-4510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6692 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، المسجل برقم 6091 تاريخ 31/3/2011 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 1878 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في جونيه - غادير - رقم العقار 5/985 و6 و7 من منطقة غادير العقارية - الاوتوستراد - بناية رزق - ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف شديد - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن