All legislation

مرسوم Decree No. 6694 28/10/2011

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها مؤسسة رشا للصيد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
6694
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4510-4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6694 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رشا للصيد والتجارة لصاحبها هنري خليل، المسجل برقم 19550 تاريخ 5/11/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة رشا للصيد والتجارة لصاحبها هنري خليل تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مشغرة - الشارع العام - العقار رقم 566 - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن