All legislation

مرسوم Decree No. 6695 28/10/2011

ضم بلديتي بحويتا - افقا - بشناتا ومراح السفيرة الى اتحاد بلديات الضنية، قضاء المنية - الضنية محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
6695
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6695 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (إنشاء اتحاد بلديات الضنية)،

بناء على قرار بلدية بحويتا - افقا - بشناتا رقم 25 تاريخ 14/8/2011،

بناء على قراري بلدية مراح السفيرة رقم 19/م تاريخ 3/7/2010 ورقم 20/م تاريخ 17/8/2010،

بناء على قراري اتحاد بلديات الضنية رقم 79 تاريخ 21/8/2011 ورقم 32 تاريخ 26/4/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلديتي بحويتا - افقا - بشناتا ومراح السفيرة الى اتحاد بلديات الضنية، قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل