المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية المكنونية في قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 6696 28/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة جزين)،
بناء على قرار بلدية المكنونية رقم 36 تاريخ 3/10/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة جزين رقم /60/ تاريخ 13/8/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية المكنونية في قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل