All legislation

مرسوم Decree No. 6698 28/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة جبل لبنان لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6698
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4512-4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6698 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /55.122.000/ل.ل فقط خمسة وخمسون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) /55.122.000/ل.ل. فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي