All legislation

مرسوم Decree No. 6699 28/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأحوال الشخصية - لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6699
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4513-4514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6699 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600.000.000/ ل.ل فقط ستماية مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الأول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة أخرى البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /15.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /50.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات /30.000.000/ ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /200.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية 145.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /30.000.000/ل.ل والى: الجزء الثاني الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة أخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /45.000.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /40.000.000/ل.ل البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /45.000.000/ل.ل المجموع العام: /600.000.000/ل.ل فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي