All legislation

مرسوم Decree No. 6700 28/10/2011

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «الابحاث والتعاون» "Ricerca e Cooperazione"مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6700
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4514-4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6700 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6624 تاريخ 8/4/2011 والاستدعاء المسجل برقم 6624 تاريخ 11/7/2011 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «الأبحاث والتعاون» {Ricerca e Cooperezione} مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 3680/اع/و/وز تاريخ 12/4/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «الأبحاث والتعاون» {Ricerca e Cooperazione}. مركزه: بيروت - الاشرفية - الناصرة - العقار رقم 783 - الطابق السادس شمالي. غايته: تلتزم الجمعية تعزيز الأبحاث والتوثيق حول عمليات التنمية والتطوير والتحديث في الدول النامية (دول العالم الثالث)، وبخاصة الإشارة الى برامج التدخل ضمن نطاق العمل التطوعي المدني والتعاون الفني الدولي. وستتم متابعة هذه الأعمال من خلال النشاطات التالية: أ - تنظيم جميع الأخبار والمعلومات والملفات والوثائق المختلفة في إطار تعزيز التنمية وظواهر التحديث واللقاءات التشاورية بين الثقافات والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من اجل خلق قاعدة بيانات مناسبة، ونشر المواد التي تم جمعها من خلال طبع كتيبات وكتب ومجلات وأدوات نشر أخرى. ب - تنظيم الأبحاث في ميدان علم الاجتماع الخاص بالتنمية (علماء الاجتماع، علماء الانثروبولوجيا، علماء الاقتصاد) والتي تهدف أولا الى التطبيق العملي لنتائج برامج التنمية، وتعزيز الدراسات والتحليلات المتعلقة في تحويل التكنولوجيا المناسبة للبلدان النامية، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض التي من شأنها التوعية الثقافية للمجتمع عامة ونشر المعرفة العلمية المرتكزة على عمليات التطور الاجتماعي والاقتصادي. ج - دراسة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية وايطاليا وبرمجتها وإدارتها، واعداد برامج التعاون التقني والتطوع وتقوم الجمعية بجمع التبرعات العامة والخاصة ضمن إطار قانون 26 شباط 1987 الفقرة 49 . على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: الأب ايلي اديب ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل