إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/2/2011، من السيد عبد الرحمن زكي الصلح مالك العقارين الملاصقين رقم 732 و1599 من منطقة الدكرمان العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 2323/ الدكرمان،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 99 بتاريخ 3/5/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1412/رم تاريخ 8/9/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد عبد الرحمن زكي الصلح، فضلة عقار الدولة رقم 2323 من منطقة الدكرمان العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /82/ م.م، بسعر /3000000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /246000000/ ل.ل (مايتان وستة واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي