إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/2/2011، من السيدة ضحى حنا شلهوب، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 3919/ عين سعادة قضاء المتن الملاصقة للعقارين رقم 1614 و2222 اللذين تملكهما في ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 12/5/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1152/ر.م تاريخ 10/8/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة ضحى حنا شلهوب، فضلة عقار الدولة رقم 3919، من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /21/ م.م، بسعر /1050000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /22050000/ ل.ل (اثنان وعشرون مليونا وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي