All legislation

قرار Decision No. 953 26/10/2011

الغاء القرار رقم 341/1 تاريخ 29/7/2009 ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول وأشجار) وبعض الشتول التزيينية

Type
قرار · Decision
Number
953
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4489
Status
In force
Amends
قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 953 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 29/7/2009، ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول واشجار) وبعض الشتول التزيينية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 341/1 تاريخ 29/7/2009 «ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول وأشجار) وبعض الشتول التزيينية» بكافة مفاعيله.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن