All legislation

مرسوم Decree No. 6735 28/10/2011

إعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد عبد العزيز علي عبدالله خلفان الشامسي من جميع الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6735
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6735 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت سيارة المواطن الإماراتي السيد عبد العزيز علي عبدالله خلفان الشامسي، المسروقة في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن رسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي، وهي من نوع تويوتا، طراز برادو، موديل العام 2003، تحمل لوحة إماراتيه رقمها 10452/ دبي، أدخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع بموجب دفتر المرور الدولي رقم 235947 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور