إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة المواطن الإماراتي السيد عبد العزيز علي عبدالله خلفان الشامسي، المسروقة في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن رسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي، وهي من نوع تويوتا، طراز برادو، موديل العام 2003، تحمل لوحة إماراتيه رقمها 10452/ دبي، أدخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع بموجب دفتر المرور الدولي رقم 235947 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور