المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية العمل البلدي»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، متخصصة بالشأن البلدي باسم «العمل البلدي» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم ابراهيم فضل الله بصفته حائز على اجازة في العلوم السياسية.
قرار Decision No. 929 17/10/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على العلم والخبر رقم 146/ أد تاريخ 25/4/2006 المعدل تحت رقم 318 تاريخ 19/2/2011 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست «جمعية العمل البلدي»،
بناء على الطلب المقدم من «جمعية العمل البلدي» بشخص رئيسها السيد مصطفى علي بدر الدين، والمسجل تحت رقم 2218 تاريخ 25/8/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية العمل البلدي»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، متخصصة بالشأن البلدي باسم «العمل البلدي» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم ابراهيم فضل الله بصفته حائز على اجازة في العلوم السياسية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق