All legislation

قرار Decision No. 934 18/10/2011

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية الفرنسية، والانكليزية، باسم "SALON INTERNATIONAL"

Type
قرار · Decision
Number
934
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 934 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام نبيه عفيفي والمسجل تحت رقم 2498 تاريخ 27/9/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم {SALON INTERNATIONAL}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية دينا محمد يزبك.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق