المادة 1
تستحدث دائرتان للمعاينة في إدارة الجمارك، واحدة في مصلحة مكتب مطار رفيق الحريري الدولي، وثانية في مكتب المصنع. وتتولى كل منهما الوظائف المحددة لدائرة المعاينة في المادة 89 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 6739 28/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية - دائرة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 5634 تاريخ 22/6/1973 (تعديل الوظائف في ملاك السلك الإداري في إدارة الجمارك)،
بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2550 تاريخ 30/9/2009،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1422 تاريخ 29/11/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 328/2010 - 2011 تاريخ 15/9/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،
يرسم ما يأتي:
تستحدث دائرتان للمعاينة في إدارة الجمارك، واحدة في مصلحة مكتب مطار رفيق الحريري الدولي، وثانية في مكتب المصنع. وتتولى كل منهما الوظائف المحددة لدائرة المعاينة في المادة 89 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي