All legislation

قرار Decision No. 98 01/06/2011

ترخيص نادي شعبي باسم «نادي سفوح صنين الرياضي الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
01/06/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4494-4495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 01/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

سفوح صنين الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 3467/د تاريخ 22/9/2004،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1317 تاريخ 19/4/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سفوح صنين الرياضي الشعبي» مركزه: حزرتا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مناهل علي أبو حمدان - صفاء حسن علي - علي أحمد بو حمدان - قاسم أحمد موسى - محمد علي أحمد - محمد علي دياب - محمد الياس شلهوب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد اللّه