المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سفوح صنين الرياضي الشعبي» مركزه: حزرتا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 98 01/06/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
سفوح صنين الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 3467/د تاريخ 22/9/2004،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1317 تاريخ 19/4/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سفوح صنين الرياضي الشعبي» مركزه: حزرتا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مناهل علي أبو حمدان - صفاء حسن علي - علي أحمد بو حمدان - قاسم أحمد موسى - محمد علي أحمد - محمد علي دياب - محمد الياس شلهوب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد اللّه