المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأهلي الخيام الرياضي» مركزها: الخيام، قضاء مرجعيون، محافظة: النبطية. اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة - بلياردو - الشطرنج - الريشة الطائرة.
قرار Decision No. 99 01/06/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
الأهلي الخيام الرياضي» المسجل تحت الرقم 340/د تاريخ 1/2/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3559 تاريخ 5/5/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/5/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأهلي الخيام الرياضي» مركزها: الخيام، قضاء مرجعيون، محافظة: النبطية. اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة - بلياردو - الشطرنج - الريشة الطائرة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسام محمد راضي شيري - كامل إبراهيم زعرور - زينه مصطفى عبد الله - فاتنه علي رغدا - علي غالب علي - باسم يوسف غصن - نغم حسين خريس.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله