All legislation

قرار Decision No. 167 29/09/2011

ترخيص نادي شعبي باسم «نادي كفرحمام الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
29/09/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4495-4496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 29/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كفرحمام الشعبي» المسجل تحت الرقم 1069/د تاريخ 5/4/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10271 تاريخ 26/8/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/5/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «نادي كفرحمام الشعبي» مركزه: كفرحمام، قضاء حاصبيا، محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 3: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر محمد عطية - رائد أحمد فارس - غسان يوسف طه - حسن أحمد فارس - علي يوسف نصار - أحمد زين فارس - ابراهيم خضر نصار.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي