All legislation

مرسوم Decree No. 6743 28/10/2011

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة رواتب مستخدميها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
6743
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4519-4526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6743 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة وطنية لضمان الاستثمارات)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 (تحديد ملاك الوظائف الدائمة في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على المرسوم رقم 1855 تاريخ 7/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة رواتب مستخدميها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة) ولاسيما المادة التاسعة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2009،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 51/2010 - 2011 تاريخ 8/12/2010)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 1/5/2008 يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى 500.000 ل.ل (خمسمئة ألف ليرة لبنانية)، أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الأدنى للأجور.

المادة 2

تحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وفاقا لما هو مبيّن في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والإجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر، زيادة غلاء معيشة مقدارها 200.000 ل.ل (مئتا ألف ليرة لبنانية). تضاف الى أساس الراتب الشهري لكل منهم.

المادة 4

من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ ل.ل مئتي ألف ليرة لبنانية على ثلاثين ويدوّر كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 5

يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات بقرار يصدر عن مجلس الإدارة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفاقا للأصول.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي