إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/9/2010، من شركة غو غرين ش.م.ل مالكة العقارين الملاصقين رقم 19 و1123 من منطقة كفرحيم العقارية، قضاء الشوف، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1122/ كفرحيم،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 20/12/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 17/2/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 618/رم تاريخ 19/4/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة غو غرين ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 1122 من منطقة كفرحيم العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتها /158/ م.م، بسعر /150000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /23700000/ ل.ل (ثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي