All legislation

مرسوم Decree No. 6756 29/10/2011

بيع فضلة العقار رقم 1122 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفرحيم العقارية، قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
6756
Date
29/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6756 تاريخ 29/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/9/2010، من شركة غو غرين ش.م.ل مالكة العقارين الملاصقين رقم 19 و1123 من منطقة كفرحيم العقارية، قضاء الشوف، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1122/ كفرحيم،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 20/12/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 17/2/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 618/رم تاريخ 19/4/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة غو غرين ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 1122 من منطقة كفرحيم العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتها /158/ م.م، بسعر /150000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /23700000/ ل.ل (ثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي