All legislation

مرسوم Decree No. 6737 28/10/2011

إعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6737
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4527-4528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6737 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /130.000.000.000/ل.ل. (فقط مائة وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لتلزيم اشغال اضافية لتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى وزارة الأشغال العامة والنقل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي