المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية متيرك الخيرية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الغرفة العسكرية وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات /عدد 1/ ماركة ENERGY رقم DI251 وتقدر قيمتها بحوالي /1.470.000/ ل.ل. (فقط مليون وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6730 28/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية متيرك الخيرية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الغرفة العسكرية وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات /عدد 1/ ماركة ENERGY رقم DI251 وتقدر قيمتها بحوالي /1.470.000/ ل.ل. (فقط مليون وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي