All legislation

مرسوم Decree No. 6730 28/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني من جمعية متيرك الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6730
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6730 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية متيرك الخيرية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الغرفة العسكرية وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات /عدد 1/ ماركة ENERGY رقم DI251 وتقدر قيمتها بحوالي /1.470.000/ ل.ل. (فقط مليون وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي