All legislation

مرسوم Decree No. 6755 29/10/2011

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6755
Date
29/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4530-4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6755 تاريخ 29/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدّمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني، الجيش - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وتقدّر قيمتها ب /81.000.000/ ل.ل (فقط واحد وثمانون مليون ليرة لبنانية).

(انظر ملف اللربط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي