All legislation

مرسوم Decree No. 6738 28/10/2011

نظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
6738
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4531-4533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6738 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 14254 تاريخ 28/2/2005 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي،

بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/11/2010،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه بكتابيها رقم 210 تاريخ 5/2/2011 و8/3/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 176/2010 - 2011 تاريخ 14/4/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة الى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي الشروط الخاصة الواردة أدناه: أولاً: يستخدم الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي بقرار من مدير المؤسسة بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك ضمن حدود التسميات وأعداد الأجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ثانياً: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي وأعدادهم وأجورهم وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. ثالثاً: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. رابعاً: تعطى الاجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة وللادارة ان تؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الأجير من إجازاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي