المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في اسم مدير مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة وعضو اللجنة العلمية لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان ليصبح «د. سالم حيار بدلا من د. سالم حيدر». والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 6754 29/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) لا سيما المادة 43 منه،
بناء على المرسوم رقم 6164 تاريخ 24/8/2011 المتعلق بتشكيل لجنة علمية لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان وتحديد تعويضات أعضائها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 917 تاريخ 2/8/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2009 - 2010 تاريخ 22/9/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في اسم مدير مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة وعضو اللجنة العلمية لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان ليصبح «د. سالم حيار بدلا من د. سالم حيدر». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن