All legislation

مرسوم Decree No. 6724 28/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2011 وذلك على أساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6724
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4536-4537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6724 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على القانون رقم 170 تاريخ 29/8/2011 لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على إقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2011 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.540.000.000/ ل.ل (فقط خمسة مليارات وخمس مئة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الفصل 1 - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /750.000.000/ ل.ل. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /6.500.000/ ل.ل النبذة 2 - اجور الاجراء /155.000.000/ ل.ل. الى: الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /3.950.000.000/ ل.ل. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /6.500.000/ ل.ل النبذة 2 - اجور الاجراء /220.000.000/ ل.ل. الى: الفصل 3 - المصلحة الادارية المشتركة الوظيفة 331 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /350.000.000/ ل.ل. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء /52.000.000/ ل.ل الى: الفصل 4 - ادارة المراقبة العامة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /45.000.000/ ل.ل. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /5.000.000/ ل.ل المجموع: /5.540.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات وخمس مئة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي