إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى رئاسة الجمهورية سلفة خزينة بقيمة /175/ مليون ليرة لبنانية (فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات محروقات وزيوت للمولدات، تأمين، عطاءات الى جهات خاصة وصيانة وسائل النقل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ودائرة المحاسبة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي