All legislation

مرسوم Decree No. 6736 28/10/2011

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة الإذاعية «شركة إذاعة ليبون ستار» ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
6736
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4538-4539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6736 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة ليبون ستار» ش.م.ل. مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 256 تاريخ 22/12/2010) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 10/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة ليبون ستار» ش.م.ل. بالتفرغ عن /98/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي:

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي