المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة ليبون ستار» ش.م.ل. بالتفرغ عن /98/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
مرسوم Decree No. 6736 28/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة ليبون ستار» ش.م.ل. مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 256 تاريخ 22/12/2010) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 7 تاريخ 10/2/2011،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة ليبون ستار» ش.م.ل. بالتفرغ عن /98/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي