All legislation

مرسوم Decree No. 6802 03/11/2011

تعيين قاض رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
6802
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6802 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 12802 تاريخ 30/6/2004 (تعيين رئيس أصيل للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن القاضي السيد ناجي عيد رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي نائل اديب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي