إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/5/2010 والمسجل بالرقم 1946/2010 من مالك العقار رقم 1771 من منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذي للعقار رقم 1771 لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائه وفقاً للاصول القانونية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1946/2010 تاريخ 2/2/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري المحاذية للعقار رقم 1771 من منطقة برج البراجنة العقارية المحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 1 ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 39 م2 (تسعة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود قسم قناة الري موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا القسم.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي