المادة 1
مادة 1: قُبلت استقالة العميد في قوى الأمن الداخلي ادوار الياس مطر، بناء على طلبه، ويحال على التقاعد.
مرسوم Decree No. 6762 02/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني لا سيما المادة 51 منه)،
بناء على القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011،
بناء على الطلب المقدم من العميد ادوار الياس مطر بتاريخ 26/9/2011، والمتضمن طلب قبول استقالته،
بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قُبلت استقالة العميد في قوى الأمن الداخلي ادوار الياس مطر، بناء على طلبه، ويحال على التقاعد.
مادة 2: تصفى حقوق الضابط المذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، لا سيما القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي