All legislation

مرسوم Decree No. 6762 02/11/2011

قبول استقالة ضابط عام في قوى الأمن الداخلي وإحالته على التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
6762
Date
02/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6762 تاريخ 02/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني لا سيما المادة 51 منه)،

بناء على القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011،

بناء على الطلب المقدم من العميد ادوار الياس مطر بتاريخ 26/9/2011، والمتضمن طلب قبول استقالته،

بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قُبلت استقالة العميد في قوى الأمن الداخلي ادوار الياس مطر، بناء على طلبه، ويحال على التقاعد.

المادة 2

مادة 2: تصفى حقوق الضابط المذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، لا سيما القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي