المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.800.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1.800.000.000/ ل.ل. لتغطية عجز نفقات العام 2009 لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية 700.000.000 ل.ل. لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية 600.000.000 ل.ل. الجمعية اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب 500.000.000 ل.ل. (فقط مليار وثمانمائة مليون ليرة لبنانية).