All legislation

مرسوم Decree No. 6722 28/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة المديرية العامة للثقافة لعام 2011على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6722
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4540-4541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6722 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000/ ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة مساهمة مالية الى لجنة ايام العلوم /90.000.000/ ل.ل. فقط تسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي