All legislation

مرسوم Decree No. 6748 29/10/2011

تعيين مهندسين واختصاصيين متمرنين في ملاك وزارة البيئة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
6748
Date
29/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4541-4543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6748 تاريخ 29/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة في الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 24/2/2010 (الموافقة على طلب وزارة البيئة إجراء مباراة لملء 18÷ من مجموع الوظائف الشاغرة في وزارة البيئة)،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 591/2 تاريخ 4/8/2010 (النتائج النهائية للمباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في وزارة البيئة)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، فيما خص صلاحيتها، بقرارها رقم 1393 تاريخ 23/11/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010 وبتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الفائزين في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة التي جرت اعتبارا من 24/6/2010 الواردة أسماؤهم أدناه بوظيفة مهندس متمرن (حسب التفاصيل المبينة تجاه اسم كل واحد منهم) في ملاك وزارة البيئة (مراكز شاغرة) في الدرجة الأولى من الجدول رقم (5) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008: (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: عيّن كل من الفائزين في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة التي جرت اعتبارا من 24/6/2010 الواردة أسماؤهم أدناه بوظيفة اختصاصي ... متمرّن (حسب التفاصيل المبيّنة تجاه اسم كل واحد منهم) في ملاك وزارة البيئة (مراكز شاغرة) في الدرجة الأولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008: (انظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: يقدّم كل من المهندسين والاختصاصيين المتمرّنين المذكورة اسماؤهم في المادتين الأولى والثانية، عند مباشرتهم العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).

المادة 4

مادة 4: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /124.096.000/ ل.ل. فقط مئة وأربعة وعشرون مليون وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /99.696.000/ ل.ل. فقط تسعة وتسعون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير. الى: البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /18.400.000/ ل.ل. فقط ثمانية عشرة مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير. الى: البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /6.000.000/ ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير. المجموع: /124.096.000/ ل.ل. فقط مئة وأربعة وعشرون مليون وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: يجري توزيع كل من المعنيين بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم على مختلف الوحدات في المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة بقرار من المرجع المختص.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي