All legislation

مرسوم Decree No. 6782 03/11/2011

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة «اتك ترانسبارنس»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6782
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4567-4568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6782 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة «اتك ترانسبارنس»، المسجل برقم 4370 تاريخ 2/3/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 15156 تاريخ 10/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جان عضيمي صاحب مؤسسة «اتك ترانسبارنس»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صربا - جونيه - الاوتوستراد - سنتر عضيمي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن