All legislation

مرسوم Decree No. 6788 03/11/2011

إنشاء «اتحاد بلديات الدريب الأوسط» في محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
6788
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6788 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

قرار بلدية البيرة رقم 27 تاريخ 18/9/2010،

قرار بلدية دوسه وبغدادي رقم 15 تاريخ 25/9/2010،

قرار بلدية عين الزيت رقم 15 تاريخ 9/10/2010،

قرار بلدية خربة شار رقم 10 تاريخ 10/12/2010،

قرار بلدية خربة داوود رقم 36 تاريخ 10/12/2010،

قرار بلدية الكواشره رقم 11 تاريخ 11/12/2010،

قرار بلدية دوير عدويه رقم 30 تاريخ 11/12/2010،

قرار بلدية سنديانة ريدان رقم 13 تاريخ 12/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الأوسط».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 139 / 2014 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: البيره، دوسه وبغدادي، عين الزيت، خربة شار، خربة داوود، الكواشرة، دوير عدويه وسنديانة ريدان، الدبابية ، الدغلة، بربارة والمجدل ويكون مركزه بلدة «الكواشرة».

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل