المادة 1
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الأوسط».
مرسوم Decree No. 6788 03/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
قرار بلدية البيرة رقم 27 تاريخ 18/9/2010،
قرار بلدية دوسه وبغدادي رقم 15 تاريخ 25/9/2010،
قرار بلدية عين الزيت رقم 15 تاريخ 9/10/2010،
قرار بلدية خربة شار رقم 10 تاريخ 10/12/2010،
قرار بلدية خربة داوود رقم 36 تاريخ 10/12/2010،
قرار بلدية الكواشره رقم 11 تاريخ 11/12/2010،
قرار بلدية دوير عدويه رقم 30 تاريخ 11/12/2010،
قرار بلدية سنديانة ريدان رقم 13 تاريخ 12/12/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الأوسط».
(عدلت بموجب مرسوم 139 / 2014 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: البيره، دوسه وبغدادي، عين الزيت، خربة شار، خربة داوود، الكواشرة، دوير عدويه وسنديانة ريدان، الدبابية ، الدغلة، بربارة والمجدل ويكون مركزه بلدة «الكواشرة».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل