All legislation

مرسوم Decree No. 6789 03/11/2011

إنشاء «اتحاد بلديات شمال بعلبك» قضاء بعلبك، محافظة بعلبك - الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
6789
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4568-4569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6789 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية التوفيقية رقم 10/م.ب تاريخ 3/12/2010،

بناء على قرار بلدية النبي عثمان رقم 40/م.ب تاريخ 18/12/2010،

بناء على قرار بلدية جبولة رقم 24/م.ب تاريخ 24/12/2010،

بناء على قرار بلدية العين رقم 118/م.ب تاريخ 8/12/2010،

بناء على قرار بلدية زبود رقم 28/م.ب تاريخ 9/12/2010،

بناء على قرار بلدية حلبتا رقم 36/م.ب تاريخ 29/12/2010،

بناء على قرار بلدية حربتا رقم 10/ب تاريخ 23/1/2011،

بناء على قرار بلدية قليلة والحرفوش رقم 15 تاريخ 24/12/2010،

بناء على قرار بلدية نبحا الدمدوم رقم 10 تاريخ 23/2/2011،

بناء على قرار بلدية الرام والجوبانية رقم 28/ب تاريخ 18/12/2010،

بناء على قرار بلدية وادي فعره رقم 37/م.ب تاريخ 7/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك - الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات شمال بعلبك».

المادة 2

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: التوفيقية، النبي عثمان، جبوله، العين، زبود، حلبتا، حربتا، قليلة والحرفوش، نبحا الدمدوم، الرام والجوبانية ووادي فعره، ويكون مركزه بلدة العين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل