المادة 1
وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 55 تاريخ 27/10/2011 على ما يلي: 1 - التأكيد مجدداً على وجوب تنفيذ جميع المراسيم وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعطاء الادارات العامة والمؤسسات العامة سلفات خزينة تحدد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص والتي وافق عليها المجلس حتى تاريخ هذا القرار. 2 - مع مراعاة البند (1) اعلاه، إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة حتى تاريخه والمتعلقة بقيمة المبالغ التي يمكن اعطاؤها كسلفات للإدارات العامة لتأمين نفقاتها خلال العام 2011 ولا سيما منها القرار رقم 66 تاريخ 12/10/2011 والقرار رقم 70 تاريخ 19/10/2011 . لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 3048 ص1 تاريخ 12/10/2011، حيث تفيد انه لا يمكن إعطاء سلف الخزينة لكامل بنود الموازنة وذلك بموجب القوانين المرعية الاجراء. يطلب الى الادارات العامة التقدم الى مجلس الوزراء بطلبات سلفات خزينة بما تحتاجه من نفقات للعام 2011 تُحدّد قواعد واصول تسديدها بقانون خاص.