All legislation

مرسوم Decree No. 6786 03/11/2011

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 (تعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6786
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6786 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على المرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 (تعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 بحيث يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدية على أن يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: الرسوم المدفوعة عند الادخال على أساس المادة x (عدد سنوات التعهد أي ثلاث - عدد سنوات الاستعمال) الخامسة اعلاه أي جمرك + استهلاك داخلي.

عدد سنوات التعهد أي ثلاث ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم اضافية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي