المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 214/أد تاريخ 30/10/2001 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الكرازة بالمبادئ الأخلاقية الصحيحة وفقا لتعاليم الكتاب المقدس بشتى الطرق في أوساط الشبيبة والأحداث من تعليم ومنشورات وبكافة الوسائل الإعلامية المشروعة. 2 - نشر رسالة المحبة بين الجميع بما فيها إقامة المخيمات والنوادي والنشاطات وذلك بشتى الطرق المسموعة (التسجيلات على كاسيت أو غيره) والمقروءة (كتباً أخلاقية ومنشورات إجتماعية) والمرئية (أفلام إجتماعية وإنسانية وتربوية). 3 - العمل على مساعدة وإرشاد الشبيبة في مشاكلهم الشخصية والإجتماعية بما فيه الإدمان على المسكرات والمخدرات للخروج من حالتهم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ويصبحوا نافعين في وطنهم. 4 - مساعدة الكنائس والمؤسسات التي لها أهداف لا تتناقض مع أهداف الجمعية في الحقل التربوي والإجتماعي والثقافي. 5 - مساعدة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون أيّ مقابل ودون تفرقة بالنسبة للدين أو الطائفة أو المذهب. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - نشر رسالة المحبة بين الجميع وذلك بشتى الطرق المسموعة (التسجيلات على كاسيت أو غيره) والمقروءة (كتبا أخلاقية ومنشورات إجتماعية) والمرئية (أفلام إجتماعية وإنسانية وتربوية). 2 - الكرازة بالمبادئ الاخلاقية الصحيحة بشتى الطرق في أوساط الشبيبة والأحداث من تعليم ومنشورات وبكافة الوسائل الإعلامية المشروعة. 3 - العمل على مساعدة الشبيبة المدمنين على المسكرات والمخدرات للخروج من حالتهم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ونافعين في وطنهم ومجتمعهم. 4 - العمل على مساعدة المحتاجين مادياً دون تفرقة بالنسبة للدين أو الطائفة أو المذهب. 5 - مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها أهداف لا تتناقض مع أهداف الجمعية. 6 - مد يد العونة لمن يحتاج الى المساعدة في الحقل التربوي والإجتماعي والثقافي والروحي. 7 - مساعدة المعوزين والفقراء خاصة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون أيّ مقابل ودون تمييز. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.