المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرصتي» {My Chance}. مركزها: مزرعة يشوع - الشارع العام - ملك فارس السبعلي - قضاء المتن. غايتها: - العمل على تنمية وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية الرسمية من خلال تأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لخلق بيئة صالحة للدراسة. - إشراك الطاقات الشبابية بعملية التنمية هذه واستغلال طاقاتهم وأوقات الفراغ والعمل على تنمية المهارات الحرفية والإدارية ومنح فرص اكتشاف وتطوير الذات لتهيئتهم عمليا ومعنويا من أجل العمل مستقبلا. - العمل على تعزيز ثقافة التضامن والإنتماء الوطني والتفاعل مع الآخر وتنمية روح المواطنة لدى الشباب، وإعطائهم الفرصة لمساعدة مجتمعهم عبر مشاريع تنموية جامعة. - المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الإنسانية والوطنية والحضارية. - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في شتى القضايا المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. هدى حنا الكوسا - ربى حنا الشدياق - هالا فارس السبعلي - روى كميل صليبا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ربى حنا الشدياق.