All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1799 02/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «فرصتي» "My Chance" مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1799
Date
02/11/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4548-4549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1799 تاريخ 02/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فرصتي» {My Chance} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15145 تاريخ 22/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرصتي» {My Chance}. مركزها: مزرعة يشوع - الشارع العام - ملك فارس السبعلي - قضاء المتن. غايتها: - العمل على تنمية وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية الرسمية من خلال تأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لخلق بيئة صالحة للدراسة. - إشراك الطاقات الشبابية بعملية التنمية هذه واستغلال طاقاتهم وأوقات الفراغ والعمل على تنمية المهارات الحرفية والإدارية ومنح فرص اكتشاف وتطوير الذات لتهيئتهم عمليا ومعنويا من أجل العمل مستقبلا. - العمل على تعزيز ثقافة التضامن والإنتماء الوطني والتفاعل مع الآخر وتنمية روح المواطنة لدى الشباب، وإعطائهم الفرصة لمساعدة مجتمعهم عبر مشاريع تنموية جامعة. - المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الإنسانية والوطنية والحضارية. - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في شتى القضايا المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. هدى حنا الكوسا - ربى حنا الشدياق - هالا فارس السبعلي - روى كميل صليبا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ربى حنا الشدياق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل