The whole text

مرسوم رقم 6804 تاريخ 10/11/2011 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد دقائق تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (إحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية) فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام، التي أنيط بها تحديد الخيارات المتاحة لإدارة الدين العام وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة، وفق ما يلي،

على أن يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة تجاه كل منها:

- الهيئة: «الهيئة العليا لإدارة الدين العام.»

- القانون: «القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 المتعلق باستحداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية».

- رئيس الهيئة أو الرئيس: «وزير المالية».

- المديرية: «مديرية الدين العام».

- الإستراتيجية: «الإستراتيجية المتوسطة المدى لإدارة الدين».

أولا: مهام الهيئة تحديد الخيارات المتاحة لإدارة الدين العام وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة، إضافة الى ضمان التنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان في المسائل المتعلقة بإدارة الدين العام.

ثانياً: أمانة سر الهيئة تنشأ لدى مديرية الدين العام أمانة سر الهيئة، ومن مهامها:

- تأمين المستندات المطلوبة لجلسات الهيئة (التفصيل في الجدول رقم 1).

- الإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية.

- إبلاغ الجدول والمستندات إلى جميع أعضاء الهيئة، قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع (باستثناء المعلومات أو الإصدارات الحديثة).

ثالثاً: الاجتماعات:

- تعقد الهيئة اجتماعاتها، فصلياً، وبدعوة من وزير المالية بصفته رئيسا للهيئة كما يمكن لأحد الأعضاء أن يطلب عقد اجتماع للهيئة لسبب معلل على أن يحدد الموعد من قبل الوزير.

- لا تكون الاجتماعات والمناقشات قانونية إلا بدعوة جميع الأعضاء وبحضور الرئيس وحاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه.

المادة 1 من مرسوم رقم 6804 تاريخ 10/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229921/article/1/