المادة 1
مادة 1: عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم 9720 تاريخ 3/3/2003 بحيث يقتصر الاستملاك على العقارين رقم 314 و315 .
مرسوم Decree No. 6792 03/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 9720 تاريخ 3/3/2003،
بناء على قراري بلدية الفنار رقم 107/2009 تاريخ 30/10/2009 ورقم 43/2010 تاريخ 18/6/2010،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم 9720 تاريخ 3/3/2003 بحيث يقتصر الاستملاك على العقارين رقم 314 و315 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل