إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 المتعلق بالترخيص للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. (فندق السمرلند) بإشغال واستثمار مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان)،
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 3716/ب/2009 تاريخ 5/2/2010،
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. (فندق السمرلند) بتاريخ 22/12/2010 بشأن تعديل المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 المتعلق بالترخيص لها بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 واستعيض عنه بالنص التالي: «رخص للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. (فندق السمرلند) بإشغال واستثمار مساحة /42810/م2 من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) منها /27100/ م2 (أملاك عمومية بحرية قابلة للردم) و/15710/ م2 (سطح مائي) وذلك من أجل إنشاء كاسر للأمواج وحوض مائي لرسو المراكب السياحية ورستوران ونادي صحي وإنشاءات خشبية غير ثابتة (Bungalows) وغيرها من التجهيزات السياحية المبيّنة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم».
مادة 2: ألغي نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها أن تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /339.794.000/ ل.ل. (ثلاثماية وتسعة وثلاثون مليون وسبعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم على أن يعتبر جزء الشهر كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك العمومية البحرية».
مادة 3: تبقى أحكام سائر مواد المرسوم رقم 2409 تاريخ 20/6/2009 سارية المفعول ودون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي