إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،
بناء على القرار 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان»،
بناء على القرار رقم 751/ تاريخ 16/8/2011، المتعلق بتشكيل لجنة فنية لمراقبة شتول الأشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان،
بناء على كتاب مصلحة زراعة عكار رقم 1238/14 تاريخ 12/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 751/1 تاريخ 16/8/2011 المتعلق بتشكيل لجنة فنية لمراقبة شتول الأشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان بحيث يضم عضوين جديدين الى عضوية اللجنة الفنية في المصلحة الإقليمية الزراعية في عكار هما: المساعدين الفنيين الزراعيين رحاب محمد وطه مصطفى. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 1/11/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن