All legislation

قرار Decision No. 965 01/11/2011

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 751/1 تاريخ 16/8/2011 المتعلق بتشكيل لجنة فنية (مركز توثيق الشتول (لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
965
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 965 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،

بناء على القرار 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان»،

بناء على القرار رقم 751/ تاريخ 16/8/2011، المتعلق بتشكيل لجنة فنية لمراقبة شتول الأشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان،

بناء على كتاب مصلحة زراعة عكار رقم 1238/14 تاريخ 12/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 751/1 تاريخ 16/8/2011 المتعلق بتشكيل لجنة فنية لمراقبة شتول الأشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان بحيث يضم عضوين جديدين الى عضوية اللجنة الفنية في المصلحة الإقليمية الزراعية في عكار هما: المساعدين الفنيين الزراعيين رحاب محمد وطه مصطفى. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 1/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن