All legislation

مرسوم Decree No. 6763 02/11/2011

منح ضابطين قائدين في الجيش قدما للترقية

Type
مرسوم · Decree
Number
6763
Date
02/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4597-4598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6763 تاريخ 02/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 47 منه،

بناء على إنهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح كل من الضابطين القائدين في الجيش التالي إسماهما قدما للترقية وفقا لما هو مبين أدناه وذلك للسبب الذي يلي إسم كل منهما: المقدم رفعات حسن - ثلاثة أشهر «بتاريخ 3/8/2010 في العديسة، آمر مجموعة قامت بالتصدي بالنار لوحدة إسرائيلية معادية حاولت الإعتداء على الأراضي اللبنانية، مبرهنا عن اندفاع، معرضا حياته للخطر، فاستحق التقدير». الرائد ماجد ياغي - ستة أشهر «بتاريخ 3/8/2010 في العديسة، آمر سرية قام بالتصدي للإعتداءات الإسرائيلية مع عدد من عسكريي السرية، أصيب خلالها بجروح مختلفة مبرهنا عن اندفاع، معرضا حياته للخطر، فاستحق التقدير».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن