المادة 1
مادة 1: منح كل من الضابطين القائدين في الجيش التالي إسماهما قدما للترقية وفقا لما هو مبين أدناه وذلك للسبب الذي يلي إسم كل منهما: المقدم رفعات حسن - ثلاثة أشهر «بتاريخ 3/8/2010 في العديسة، آمر مجموعة قامت بالتصدي بالنار لوحدة إسرائيلية معادية حاولت الإعتداء على الأراضي اللبنانية، مبرهنا عن اندفاع، معرضا حياته للخطر، فاستحق التقدير». الرائد ماجد ياغي - ستة أشهر «بتاريخ 3/8/2010 في العديسة، آمر سرية قام بالتصدي للإعتداءات الإسرائيلية مع عدد من عسكريي السرية، أصيب خلالها بجروح مختلفة مبرهنا عن اندفاع، معرضا حياته للخطر، فاستحق التقدير».