All legislation

مرسوم Decree No. 6784 03/11/2011

انشاء معهد فني في بلدة القلمون - قضاء طرابلس تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
6784
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6784 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة القلمون (قضاء طرابلس) معهد فني للاعداد لمستوى التكميل والتنفيذ والأطر الوسطى تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب