إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 16041 تاريخ 29/12/2005 ورقم 2860 تاريخ 21/12/2009 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «معهد الشرق الأوسط - فرع الهرمل»)،
بناء على التنازل المسطر من السيد جميل عزيز داغر صاحب ترخيص معهد الشرق الأوسط - فرع الهرمل» عن كامل حقوقه في هذا الترخيص لصالح السيدة هدى عبدالله درويش والمسجل لدى الكاتب العدل في فرن الشباك الأستاذ جورج المعوشي تحت رقم 2064/2011 تاريخ 17/3/2011،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى عبدالله درويش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3034/6 تاريخ 17/3/2011 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد المذكور الى ملكيتها منفردة دون سواها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية «معهد الشرق الأوسط - فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 1466 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) من إسم السيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 الى اسم السيدة هدى عبدالله درويش المولودة سنة 1972 وعلى ان يستمر المعهد بإسداء التعليم المهني والفني بذات الاختصاصات المرخص له بها سابقا دون أي تعديل.
مادة 2: عدّل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية» بدلاً من «معهد الشرق الأوسط - فرع الهرمل».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب