إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل (فقط مئة مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /100.000.000/ل.ل (فقط مئة مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة - عام 2011 لحساب المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشي مرض فيتوبلازما اللوزيات المفتوح في مصرف لبنان للمساهمة في شراء خمس سيارات سياحية لزوم المشروع الوطني المذكور ويؤخذ ايرادا في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي