المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 250.000.000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 15 - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لتنفيذ أحكام القانون رقم 170 تاريخ 29/8/2011 250.000.000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية