إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية وأحكامها)؛
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية وإستعمالها)؛
بناء على المرسوم رقم 2139 تاريخ 3/6/2009 (إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار سركيس - إهدن - قضاء زغرتا) وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق؛
بناء على قرار لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار سركيس - إهدن - قضاء زغرتا تاريخ 13/2/2010؛
بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والطاقة والمياه؛
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: ثبت حق الانتفاع بالري من مياه نبع مار سركيس - إهدن - قضاء زغرتا للعقارات ذات الأرقام: 4384 - 5141 - 5142 - 5143 - 875 - 1791 - 5645 - 5646 - 5647 - 6 - 3675 - 4426 - 4511 - 4409 - 4414 - 2078 - 2110 - 4382 - 4383 - 4385 - 2653 - من منطقة إهدن العقارية - قضاء زغرتا.
مادة 2: ردّ الإعتراض العائد للعقار رقم 4509 من منطقة إهدن العقارية لعدم إبراز إفادة عقارية تثبت ملكية المعترض لهذا العقار ويعود أمر البتّ بتدوين حق الإنتفاع بالري على الصحيفة العينية للعقار رقم 4403 للقاضي العقاري في طرابلس الناظر في الدعوى المقامة أمامه.
مادة 3: تبقى حقوق الري محفوظة للعقارات المدونة على الصحائف العينية لهذه العقارات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير العدل
الامضا: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي